responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 125

وللمجتهد المطلق أيضاً ولاية القضاء ، ويسمّى على هذا الأساس بالحاكم الشرعي . وسيأتي الحديث عن الولاية العامة والقضاء وأحكامه في القسم الرابع من « الفتاوى الواضحة » إن شاء الله تعالى .

وأمّا المجتهد المتجزّئ فليست له الولاية الشرعية العامة ، ولا ولاية القضاء[1] ، ولا يجوز للمكلف أن يقلّده حتى في ما اجتهد فيه من مسائل ، إلاّ إذا أصبح فيها أعلم من المجتهد المطلق[2] .

ويدخل ضمن ولاية المجتهد رعاية شؤون القاصرين من أيتام ومجانين إذا لم يكن لهم ولي خاصّ ، وكذلك رعاية شؤون الأوقاف العامة التي ليس لها متولٍّ خاصّ بنصّ الواقف . ورعاية المجتهد لهذه الشؤون قد يكون بالمباشرة ، وقد يكون بتعيين آخرين .

وإذا عيّن المجتهد شخصاً لرعاية شيء من ذلك ومات هذا المجتهد فهل يسوغ لذلك الشخص أن يواصل رعايته اعتماداً على ذلك التعيين ؟

والجواب : أنّ المجتهد الذي مات : إن كان قد عيّن ذلك الشخص كوكيل عنه في الرعاية فبموت ذلك المجتهد ينتهي دور الشخص الوكيل ، ويجب عليه أن يرجع إلى مجتهد حيّ .

وإن كان المجتهد الذي مات قد منحه ولايةً بأن قال له مثلا : جعلتك وليّاً على مال هذا اليتيم فتبقى هذه الولاية نافذة المفعول حتّى بعد موت ذلك



[1] وهذا لا ينافي جواز منح المجتهد المطلق منصب القضاء له، كما يجوز له أيضاً منحه لغير المجتهد الذي يلتزم في قضائه برأي المجتهد طبعاً.
[2] بل مع التساوي أيضاً يجوز تقليده، ولكنّ فرض التساوي مشكلٌ فضلاً عن فرض الأعلميّة.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست