( 21 ) الاجتهاد واجب كفائي على المسلمين ، ومعنى ذلك : أ نّه إذا قام به البعض وبلغوا درجة الاجتهاد سقط الوجوب عن الآخرين ، وإذا أهمل المسلمون جميعاً هذا الواجب فلم يتوفّر مجتهد كان الجميع آثمين .
والعدد الواجب توفّره من المجتهدين ليس محدّداً شرعاً ، بل يتحدّد وفقاً للحاجة .
( 22 ) والاجتهاد على قسمين :
أحدهما كامل ، ويسمّى ذو الاجتهاد الكامل بالمجتهد المطلق ، وهو القدير على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرّر في مختلف أبواب الفقه .
والآخر ناقص ، ويسمّى ذو الاجتهاد الناقص بالمتجزّئ ، وهو الذي اجتهد في بعض المسائل الشرعية دون بعض ، فكان قديراً على استخراج الحكم الشرعي في نطاق محدود من المسائل فقط .
وكلّ من المجتهد المطلق والمجتهد المتجزّئ يجوز له أن يعمل على وفق اجتهاده في حدود قدرته على استخراج الحكم من دليله ، ويجوز لكلٍّ منهما أن يعبّر عن رأيه وفتواه ، ولكنّهما يختلفان في آثار اُخرى ، كما يأتي في الفقرة التالية .
( 23 ) المجتهد المطلق إذا توافرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع التقليد المتقدّمة في الفقرة ( 4 ) جاز للمكلف أن يقلّده كما تقدم ، وكانت له الولاية الشرعية العامة في شؤون المسلمين ، شريطة أن يكون كُفؤاً لذلك من الناحية الدينية والواقعية معاً .