responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 124

الاجتهاد

 

( 21 ) الاجتهاد واجب كفائي على المسلمين ، ومعنى ذلك : أ نّه إذا قام به البعض وبلغوا درجة الاجتهاد سقط الوجوب عن الآخرين ، وإذا أهمل المسلمون جميعاً هذا الواجب فلم يتوفّر مجتهد كان الجميع آثمين .

والعدد الواجب توفّره من المجتهدين ليس محدّداً شرعاً ، بل يتحدّد وفقاً للحاجة .

( 22 ) والاجتهاد على قسمين :

أحدهما كامل ، ويسمّى ذو الاجتهاد الكامل بالمجتهد المطلق ، وهو القدير على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرّر في مختلف أبواب الفقه .

والآخر ناقص ، ويسمّى ذو الاجتهاد الناقص بالمتجزّئ ، وهو الذي اجتهد في بعض المسائل الشرعية دون بعض ، فكان قديراً على استخراج الحكم الشرعي في نطاق محدود من المسائل فقط .

وكلّ من المجتهد المطلق والمجتهد المتجزّئ يجوز له أن يعمل على وفق اجتهاده في حدود قدرته على استخراج الحكم من دليله ، ويجوز لكلٍّ منهما أن يعبّر عن رأيه وفتواه ، ولكنّهما يختلفان في آثار اُخرى ، كما يأتي في الفقرة التالية .

( 23 ) المجتهد المطلق إذا توافرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع التقليد المتقدّمة في الفقرة ( 4 ) جاز للمكلف أن يقلّده كما تقدم ، وكانت له الولاية الشرعية العامة في شؤون المسلمين ، شريطة أن يكون كُفؤاً لذلك من الناحية الدينية والواقعية معاً .

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست