طريق الثقات المتورّعين في النقل مهما كان مذهبهم ، أمّا القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوّغاً شرعياً للاعتماد عليها .
وأمّا ما يسمّى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدّثون في أ نّه هل يسوغ العمل به أو لا ؟ فنحن وإن كنّا نؤمن بأ نّه يسوغ العمل به ولكنّا لم نجد حكماً واحداً يتوقّف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى ، بل كلّ مايثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنّة .
وأمّا ما يسمّى بالإجماع فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب والسنّة ، ولا يُعتمَد عليه إلاّ من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات .
وهكذا كان المصدران الوحيدان هما : الكتاب والسنّة ، ونبتهل إلى الله تعالى أن يجعلنا من المتمسّكين بهما ، ومن استمسك بهما ( فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَميِعٌ عَلِيمٌ )[1] .
التقسيم في هذه الرسالة :
وقد بدأنا في هذه الرسالة العملية بالتقليد ، فذكرنا أحكام التقليد ، وأحكام الاجتهاد والاحتياط ، وتكلّمنا بعد ذلك عن التكليف وشروطه ، ثمّ صنّفنا الأحكام إلى أربعة أقسام :
القسم الأول : العبادات .
القسم الثاني : الأموال ، ويشتمل على الأموال العامّة والأموال الخاصّة .