responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 107

طريق الثقات المتورّعين في النقل مهما كان مذهبهم ، أمّا القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوّغاً شرعياً للاعتماد عليها .

وأمّا ما يسمّى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدّثون في أ نّه هل يسوغ العمل به أو لا ؟ فنحن وإن كنّا نؤمن بأ نّه يسوغ العمل به ولكنّا لم نجد حكماً واحداً يتوقّف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى ، بل كلّ مايثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنّة .

وأمّا ما يسمّى بالإجماع فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب والسنّة ، ولا يُعتمَد عليه إلاّ من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات .

وهكذا كان المصدران الوحيدان هما : الكتاب والسنّة ، ونبتهل إلى الله تعالى أن يجعلنا من المتمسّكين بهما ، ومن استمسك بهما ( فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَميِعٌ عَلِيمٌ )[1] .

التقسيم في هذه الرسالة :

وقد بدأنا في هذه الرسالة العملية بالتقليد ، فذكرنا أحكام التقليد ، وأحكام الاجتهاد والاحتياط ، وتكلّمنا بعد ذلك عن التكليف وشروطه ، ثمّ صنّفنا الأحكام إلى أربعة أقسام :

القسم الأول : العبادات .

القسم الثاني : الأموال ، ويشتمل على الأموال العامّة والأموال الخاصّة .

القسم الثالث : السلوك الخاصّ .

 



[1] البقرة : 256 .
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست