1- ان يكون الحد الأوسط مستغرقا، في إحدى المقدمتين. فلو كانت المقدمتان جزئية موجبة مثلا، لا يمكن أخذ النتيجة منها. كما سبق آنفا. إلا أن بعض المناطقة (هاملتون) يقول: إنه لا داعي لاشتراط استغراق الحد الأوسط استغراقا تاما، بل يكفي أن يكون الاستغراق أكثر من نصف الأفراد كي يصح القياس. ولهذا يعدل هذا الشرط على النحو التالي: (يجب أن يكون كم الحد مقدرا في وظيفته (في الكبرى والصغرى) اكبر من كم الحد نفسه مستغرقا) ويضرب مثلا:
أ- معظم الناس مرتكبون للخطايا.
ب- نصف الناس ناجون من العقاب الإلهي.
ج- بعض مرتكبي الخطايا سينجون من العقاب الإلهي [1].
إلا أن الحقيقة ان هذه كلها قضايا كلية، إذ القضية الكلية ليست فقط القضية المسورة بكل، بل بأي سور يشمل جميع الأفراد الداخلين تحته، فأغلب الناس سور كما ان نصف الناس، أو ربع الناس سور.
د- ألا يستغرق حد في النتيجة، ما لم يكن مستغرقا في إحدى المقدمتين، ولتوضيح هذا الشرط لا بد أن نقول: إن النتيجة- كما نعلم- هي موجودة في المقدمات ولكنها خافية بعض الشيء هناك وتظهر- جلية- في النهاية، وهي قد تكون جزئية وقد تكون كلية، وفي الكلية تنقسم إلى كلية في كلية، وكلية في جزئية، أي أنه قد يكون كل من المحمول والموضوع مستغرقين