باء: ما حكم اعتكاف المرأة إذا طرقها الحيض أو الاستحاضة سواء كان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث؟ وهل يجب عليها القضاء؟
الجواب: الاستحاضة لاتفسد الاعتكاف، أما إذا حاضت المرأة المعتكفة خرجت من المسجد، ومتى انتهت عادتها اغتسلت ورجعت إلى المسجد لإتمام بقية الاعتكاف وجوباً إن كان الحيض طرقها بعد اليومين، وندباً إن حاضت في اليومين. هذا بالنسبة للاعتكاف المندوب.
ألف: ما حكم اعتكاف المرأة إذا شكّت في الحيض أو الاستحاضة سواء كان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث؟ وهل يجب عليها القضاء؟
الجواب: عند الشك تعمل بوظائف المرأة الشاكة في الطمث والمذكورة في كتاب الحيض، وهكذا إذا كان حكمها الطهر تستمر في الاعتكاف.
باء: وهل أغسال المستحاضة شرط لصحّة الاعتكاف؟
الجواب: لا اعتكاف بلا صوم، والأغسال النهارية شرط لصحة الصوم.
سؤال (465): إذا قام المعتكف بارتكاب بعض المحظورات عمدا أو جهلا أو نسيانا وسهوا، فهل يبطل اعتكافه؟ وإذا كان الحكم يختلف باختلاف ارتكاب المحظور فالرجاء التفصيل.
الجواب: فيه تفصيل كما يلي:
أولًا: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف لو وقع نهاراً.
ثانياً: الجماع يفسد الاعتكاف سواءً وقع بالليل أو النهار، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة على الأشبه.
ثالثاً: الأقوى عدم بطلان الاعتكاف بارتكاب سائر المحظورات إلا ان الاحتياط المستحب يقضي بطلانه بان يتم الاعتكاف ثم يستأنفه.