responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 150

في الاعتكاف الواجب أو المستحب؟

الجواب: نية الاعتكاف واحدة والأحوط استحباباً تجديد نية الوجوب لليوم الثالث.

سؤال (461): هل استحباب الاعتكاف يخصّ الذكور فقط، أم يشمل الإناث أيضا؟ وإذا كان يشمل الإناث فالرجاء ذكر بعض الروايات التي تدلُّ على ذلك.

الجواب: لا فرق، وإذا كانت الأنثى متزوجة توقف على إذن الزوج، جاء في وسائل الشيعة، الباب السادس من كتاب الاعتكاف: أن الإمام الصادق (ع) سُئل عن المرأة كان زوجها غائباً وهي معتكفة بإذن زوجها .. (إلى آخر الرواية) [1] الجواب: تدل هذه الرواية وغيرها على مشروعية اعتكاف المرأة.

سؤال (462): أراد معتكف الاعتكاف لمدة ثلاثة أيام، فقام بالاعتكاف مدّة 72 ساعة علماً بأنه بدأ اعتكافه بعد الفجر، كمن اعتكف ظهرا وأنهى اعتكافه ظهرا بعد 72 ساعة، فهل اعتكافه صحيح؟

الجواب: في المثال المذكور في السؤال إشكال، والأولى أن يبدأ من فجر اليوم الاول إلى غروب اليوم الثالث.

سؤال (463): هناك لجنة للاعتكاف مكونة من أشخاص معتكفين وظيفتها خدمة المعتكفين وتسيير أمورهم، لذلك يلزم على اللجنة شراء ما يحتاجه المعتكفون كالفطور والسحور، فهل هذا يخلُّ بصحّة اعتكاف اللجنة؟

الجواب: إذا لم تكن هناك إمكانية لخدمتهم من قبل الآخرين بحيث يعد ذلك ضرورة عرفاً جاز، و إلا ففيه اشكال.

سؤال (464): متى يتأكد استحباب الاعتكاف؟ وبعبارة أخرى: ما هي أوقات الاعتكاف المستحب؟

الجواب: يستحب الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، ويتأكد الاستحباب في شهر رمضان، وبالأخص في العشر الأواخر منه.

*


[1] وسائل الشيعة، ج 10، ص 548.

نام کتاب : الإستفتاءات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست