responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 347

كانت عامرة. ولكن حيث إنّ الغالب في مثل هذه الأرض التي يبيد أهلها أن تخرب وتموت، جعلها البعض في ضمن أراضي الموات.

والنصوص أيضاً في بعضها التقييد بالموت، وفي بعضها الإطلاق.

فمن القسم الأول:

1- خبر عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (ع) قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ؟. فَقَالَ (ع):

هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَهَلَكُوا فَخَرِبَتْ فَهِيَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ» [1].

2- وفي موثقة ابن مهران المتقدمة:

«كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ ..» [2]

. 3- وفي مرسلة حماد، عن العبد الصالح (ع):

«.. وَلَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ، وَالْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا ..» [3]

. وغيرها من الأخبار.

ومن القسم الثاني:

1- خبر أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: لَنَا الْأَنْفَالُ. قُلْتُ: وَمَا الْأَنْفَالُ؟. قَالَ (ع):

مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَالْآجَامُ، وَكُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا، وَكُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا» [4].

2- وخبر حريز، عن أبي عبد اللَّه (ع)، قال: «سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ؟. فَقَالَ (ع):

كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا، أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا، فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ، وَنِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَهُوَ لِلْإِمَامِ» [5]

. 3- والمروي عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (ع) قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ؟. فَقَالَ (ع):

كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَذَلِكَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ لَنَا» [6]


[1] وسائل الشيعة، ج 9، ص 532 ..

[2] تهذيب الأحكام، ج 4، ص 133 ..

[3] الكافي، ج 1، ص ..

[4] وسائل الشيعة، ج 9، ص 533 ..

[5] تهذيب الأحكام، ج 4، ص 133 ..

[6] وسائل الشيعة، ج 9، ص 533..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست