responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 346

وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ، فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ هُمْ، فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيل، وَرَاجَعَ جَبْرَئِيلُ (ع) رَبَّهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنِ ادْفَعْ فَدَكاً إِلَى فَاطِمَةَ (ع) .. (إلى أن قال):

حَدٌّ مِنْهَا جَبَلُ أُحُدٍ، وَحَدٌّ مِنْهَا عَرِيشُ مِصْرَ، وَحَدٌّ مِنْهَا سِيفُ الْبَحْرِ، وَحَدٌّ مِنْهَا دُومَةُ الْجَنْدَلِ

. فَقَالَ لَهُ: كُلُّ هَذَا؟. قَالَ:

نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا كُلُّهُ. إِنَّ هَذَا كُلَّهُ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَى أَهْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ..» [1].

وفي موثقة سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ. فَقَالَ (ع):

كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٍ كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ. وَقَالَ: وَمِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ» [2]

بيد أنّ من الفقهاء (رضى الله عنه) مَنْ ذكر أنّ البحرين ممَّا أسلم عليها أهلها طوعاً مثل المدينة المشرفة التي أرضها لأهلها. وقد يكون مرادهم بذلك عدم الحرب، إلَّا أن المعتمد الرواية الموثقة التي صرّح بمضمونها بعض آخر منهم.

الثاني: الأراضي الموات

وهي ما أطلق عليها (الموات) عرفاً لعدم الانتفاع بها الآن، إمّا لبعد الماء عنها، أو لتسلّط الماء عليها بكثرة، أو لظهور السبخ فيها.

والأراضي الموات قسمان: قسم بَادَ أهلها بعد أن كان لها أهل، وقسم لم يكن لها أهل أبداً.

وفي عبارة البعض قيدان، في كل منهما بحث.

القيد الأول: أن تكون الأرض خربة.

القيد الثاني: أن تكون قد باد أهلها.

أما البحث في القيد الأوّل:

ففي بعض النصوص إطلاق تعليق الحكم على هذا العنوان (قد بَادَ أهلها)، ممَّا يدل على أنه لا يلزم أن تصير مواتاً بعد أن يبيد أهلها، بل يكفي في ذلك جلاؤهم ولو


[1] الكافي، ج 1، ص 543 ..

[2] تهذيب الأحكام، ج 4، ص 133..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست