responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 293

عدم العلم في إجراء حكم مجهول المالك، مع أنّ العلم الإجمالي علم حقيقةً كما ذُكر وقُرِّر في الأصول.

القسم الرابع: المال وصاحبه معلومان

الصورة الرابعة ما إذا عَلِمَ صاحب المال وجَهلَ مقداره، فهاهنا يجب عليه أن يدفع إمّا المقدار الذي يعلم بعد دفعه ببراءة ذمته عن الحرام، أو المقدار الذي يعلم يقيناً باشتغال ذمته به مع إجراء البراءة في الباقي.

وعُزِّز هذا القول مضافاً إلى أصالة البراءة بدليلين آخرين:

الأول: أصالة الصحة في فعل المسلم على القول بشمولها مناطاً لفعل نفسه، وذلك حيث إنّه لا يعلم إنّ تصرفه في هذا المقدار الزائد حرام أو حلال، فأصالة الصحة تقول بأنّه كان على وجه حلال.

والثاني: باستصحاب كون المال له إذا كان قد خلط الحرام بالحلال، بعد كون الحلال له، حيث إنّه يعلم أنّ قسماً من المال يجب إخراجه، وقسماً منه يشك في أنّه كان داخلًا في الحرام أم لا. فاستصحاب جواز التصرُّف فيه باقٍ.

ولكن فيهما منع ظاهر، أو التفصيل بين أن يكون هو الذي خلطه فالأول، أو اختلط بنفسه مع عدم حرمة تصرفه في الحرام مثل أن يودعه سارق مالًا حراماً فيختلط المال بماله الحلال، فالثاني.

كل ذلك على المباني التي تقدَّم ذكرها في الصورة الثانية.

بيد أنّه قيل في المقام بأنّ الواجب إعطاء الخُمس في المقام، واستُدِل له بمناط أدلة الخُمس باعتبار أنّها ظاهرة في كون المقدار المحرز شرعاً لتعيين القدر الحرام في الحلال ولو تعبُّداً محضاً هو الخُمس، كما يظهر ذلك جليًّا في ذيل الخبر المروي بطرق متعددة عن أمير المؤمنين (ع) من قوله:

«فَإِنَ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»،

مضافاً إلى إطلاق بعض الأخبار التي أطلق فيها اختلاط الحلال بالحرام، من دون أن يقال: إنّه مع جهالة صاحبه. خصوصاً بعد استظهار أنّ المراد بالخُمس خُمس المال، لا الخُمس المعهود.

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست