responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 292

إيجاد مقدماته التي منها الإعطاء المذكور. وعدم وجوب إعطاء المال إلَّا مرة واحدة، إنّما هو الوجوب الواقعي دون العرضيّ، مثل عدم وجوب الصلاة للظهر إلَّا مرة واحدة، ولكن يجب أربع مرات عند اشتباه القبلة توصُّلًا إلى المرة الواحدة الصحيحة.

الثاني: إنّ ذلك يوجب عليه ضرراً ينفيه مثل: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ ..».

وأجيب عنه: إنّ قاعدة نفي الضرر وردت في مقام الامتنان بالنسبة إلى جميع الأمّة، فإذا تعارض نفي الضرر عن فرد مع الضرر لفرد آخر، فمن المشكل رفع اليد عن الحكم الخاص للقاعدة. وحيث إنّ نفي الضرر عن هذا الرجل يستلزم تضرُّر المالك الأصلي الذي يتضرَّر بعدم دفع ماله إليه، فإنّ القاعدة المزبورة لا تصلح رافعةً لحكم إعطاء جميع المال لكلّ فرد.

هذا كلّه بالإضافة إلى أنّ هذا الفرد جرّ إلى نفسه الضرر باكتسابه وخلطه الحرام بماله، فلو لم يكن كذلك صحّ القول بنفي الضرر عن مثله.

وذكر في مصباح الفقيه [1] ما يظهر منه أنّ مَنْ خَلَطَ المال الحرام بفعله مع الحلال وجب عليه إعطاء ما يتمكن حتى تبرأ ذمته، فإذا لم يتمكن سقط عنه.

أقول: إن كان معنى السقوط حين لا يتمكن، السقوط الفعليّ صح، وإن كان معناه براءَة ذمته فهو مشكل، حيث إنه مع الحكم بشغل ذمته لا تبرأ إلَّا بالإبراء أو الفلس أو الدفع، وشيء من ذلك لا يوجد هاهنا، ومجرّد عدم التمكن لا يصلح لإبراء ذمته المشغولة.

فرع:

المراد بانحصار الاشتباه في أفراد ألَّا يكونوا بحيث يُعدّون من أقسام المجهول مالكه، وإلَّا وجب القول بأن حكمه حكم مجهول المالك، بل قد احتمل بعضهم إجراء حكم مجهول المالك في مثل الفردين والثلاثة، ولكن استُشكل عليه:

أولًا: إنّ المعلوم إجمالًا لا يُقال له مجهولٌ.

ثانياً: ورود بعض العبارات المصرِّحة بأنّه: «إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ» ظاهر في اعتبار


[1] مصباح الفقيه، ج 3، ص 139- 140..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست