responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 265

لم يملكها حقيقةً، ولذا يقال: إنّه اشترى الأرض المفتوحة عنوةً، فعليه الخُمس باعتبار استحقاق الأرض تبعاً للآثار، فيقابل الأرض بمال من حيث إنها مستحقة غير مملوكة، فعليه خُمس ذلك المال» [1].

فكأنه تمسَّك بكلمة الشراء بادِّعاء شمولها للشراء الذي لا يفيد ملكاً أيضاً. وفيه: انصراف الشراء الى ما كان يفيد الانتقال فعلًا، بل لا يُقال: إنّه اشترى إلَّا بعد الانتقال، وإن قيل عرفاً: إنّه اشترى مع عدم الانتقال فهو تجوّز قطعاً.

وبالجملة فالأرض المفتوحة عنوة قابلة للملكية والانتقال إلى الذمي، فَدُفع بذلك الدليل الأول للأردبيلي (قدس سره)، وبقي الثاني، وهو:

2- أنّه يلزم على ذلك أن يتكرر الخُمس في شيء واحد مع أنه لا يمكن.

ولكن يُردّ بانّه لا إشكال في تكرار الخُمس إذا كان بالنسبة إلى فردين. فقد يمكن أن يكون مال لي فأُخُمِّسه، فيكون لغيري فيُخمسه. ومن المعلوم أن تعلق الخُمس أولًا بالمفتوحة عنوة إنّما كان تكليف الإمام، والآن تكليف من اشترى منه.

مع أنّه في عموم عدم تكرار الخُمس مطلقاً إشكال من جهة عدم الدليل عليه فيما إذا اختلفت جهة الخُمس، وسيأتي البحث عنه إن شاء اللَّه.

الخامس: شراء الذمي من الذمي

لو اشترى الذمّي الأرض ثم باعها من ذمّي آخر، تخيّر الإمام بين أخذ الخُمس من البائع أو المشتري. نعم يكون للمشتري خيار الفسخ في ذلك لو لم يكن عارفاً به لتبعّض الصفقة حينئذٍ، ويرجع بمقدار خُمس الثمن على البائع إذا كان عالماً به لظهور بعض المبيع مستحقاً.

السادس: لو باع الأرض للمسلم

لا يسقط الخُمس مع بيع الأرض للمسلم بعد شرائها، وإن باعها للمسلم نفسه الذي اشترى منه؛ لإطلاق الدليل، وعدم مُسقِطٍ للخُمس.

نعم، لو أقاله يُبتنى الحكم على أنّ الإقالة معاوضة جديدة، أم إبطال للمعاوضة الأولى، وإرجاع الأمر إلى ما كان قبل الأول؟.


[1] كتاب الخُمس، ص 105..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست