responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 264

ويُستدل للأول:

بعدم صدق شراء الأرض الذي عُلِّق عليه الحكم في النصّ إلَّا مجازاً وتأوّلًا.

ويُستدل للثاني:

1- بصدق الاشتراء واقعاً وإن كان المقصود غيره، والعرف إنّما ينظر الى القصد في الانصراف المزبور.

2- بالمناط، حيث إنّه يقتضي عموم الحكم لما كان تبعيًّا، حيث إنّه لا يرى الفرق بين ما لو كان الشراء تبعيًّا أو غيره.

الرابع: شراء الأرض المفتوحة عنوة

لا فرق في وجوب الخُمس في الأرض بين أقسامها، فيجب الخُمس في كل أرض اشتراها الذمي، سواءً كانت مما وجب فيه الخُمس كالأرض المفتوحة عنوة، أو ممَّا لا يجب فيه الخُمس كالأرض التي أسلم عليها أهلها، على ما هو المشهور بين الفقهاء [1]. نعم ذهب الأردبيلي الى الفرق، واحتج بالأدلة التالية:

1- إنّ الأرض المفتوحة عنوة لا يجوز بيعها.

ولكن قد يمكن بيع الأرض المفتوحة عنوة، مثل أن يبيعها صاحب الخُمس، أو بيعت لمصلحة المسلمين، وكما لو قلنا بصحة البيع تبعاً للآثار على ما سبق اختياره من القول بشمول البيع للتبعي أيضاً.

أمّا لو قلنا بأنّ الأرض المفتوحة عنوة لا تُمتلك بامتلاك ما اشتغلت به كالبناء ونحوه، فلا يتعلق الخُمس بها، لأنّها لم تنتقل، أو قلنا بأنها تُمتلك تبعاً إلى حين وجود الآثار عليها، فإذا زالت الآثار زالت الملكيّة، حيث إنّ عنوان الشراء منصرف إلى ما لو كانت الملكية دائمة، لا مختصة بوقت خاص.

نعم ذهب الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى احتمال الخُمس فيها أيضاً، حيث قال: «وإن قلنا بأنّ المملوك نفس الآثار، وإنما يصح بيع العين في ضمن الآثار، فيقع الإشكال في تعلق الخُمس من أنّ الذمي لم يملك أرضاً، ومِنْ صدق أنّه اشترى أرضاً ولو تبعاً وإن


[1] جواهر الكلام، ج 16، ص 66..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست