2- ما كان في صحيحة عليّ بن مهزيار (رضى الله عنه) المتقدمة من التصريح بوجوب الخُمس في أمور، منها: «.. الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ، وَالْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ».
3- وكذا ما كان في ذيل خبر يزيد من وجوب الخُمس: «فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا، وَحَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ، أَوْ جَائِزَةٌ».
فروع
الأول: خُمس الإجارة
قال المحقق الهمداني (رحمه الله): «إنّ من جملة التكسبات التي يتعلَّق الخُمس بفوائدها إجارة الإنسان نفسه، أو خادمه، أو دابته، أو داره، أو ضيعته، أو غير ذلك من