responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 165

حكم الكنز في الملك

قَسَّم بعض الفقهاء الكنز الذي يوجد في الملك إلى أنواع على التفصيل التالي:

1- أن يكون في ملك الواجد.

2- أن يكون في ملك غيره.

والثاني إما أن يكون داراً ونحوها، أو ضيعة وشبهها.

أما حكم القسم الأول فقد قال المحقق الحلي (رحمه الله): «ولو وجده في ملك مبتاع، عَرَّفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخُمس» [1].

وخالف المحققَ جماعةٌ فقالوا: إنّه للبائع ولو لم يدَّعه. وآخرون: أنّه للمشتري، ولا يجب عليه التعريف.

واستدلَّت الجماعة الأولى بما يلي:

1- إن له يداً سابقة على يد المالك، ولم تتبدل تلك اليد بالنسبة إلى الكنز، وإن تغيّرت في سائر أجزاء البيت، فيجب أن يصبح الكنز ملكاً له. ومقتضى هذا الدليل أن البائع إذا كان قد اشترى من آخر يجب أن يقدّمه إليه، لأنّ يده أسبق فهو به أحق، وهكذا يجري إلى أن يصل إلى من أحيا الأرض بذاته أو ورثها من أجداده.

وفيه: إنّ قاعدة اليد تدور مدار العرف حيث إنّها اتُّخذت من بناء العقلاء، والشارع إنّما أتى بها هاهنا ماضياً ما قد أمضاه العرف، لا مؤسساً لقاعدة جديدة، ولا يرى العرف هاهنا يداً للبائع الأول على المال، حيث إنّ المال كان مكنوزاً تحت الأرض غير عارف به أحد، فكيف يكون لأحد يد عليه؟.

2- بصحيحتي محمد بن مسلم السابقتين، ففي إحداهما: «إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ»، وفي الأخرى: «إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا». ذلك لأن الإمام (ع) حكم بأن الكنز يكون لأهل الدار من دون أن يكون ادِّعاء سابقاً منهم لذلك. وإذا كان كذلك فهذا الذي اشترى من أهل الدار الأرض والبناء فإنه لا يشتري معهما الكنز أيضاً، بل يبقى الكنز للمالك الأوّل.


[1] شرائع الإسلام، ج 1، ص 134..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست