responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164

الموجود في أمثال هذه الأماكن مما كان مملوكاً لأهل الأعصار السالفة لواجده كما هو السيرة والطريقة في نقل الآجر وغيره مما يجدونه في خرابات الأوائل والأراضي التي لا مالك لها مخصوص» [1].

وقال في مصباح الفقيه: «فحينئذٍ يعامل مع ذلك المال في العرف والعادة معاملة المباحات الأصلية، كما يقضي بذلك استقرار سيرة العقلاء قاطبة عليه فضلًا عن المتشرعة. ولذا استقرت السيرة على حيازة الآثار الباقية في البلاد القديمة المعلوم كونها للمسلمين مثل الكوفة ونحوها، مما يوجد فيها من آثار بني أميّة وبني العباس ونظرائهم» [2].

2- الأصل، فإنّه يقتضي إباحة التصرف في هذا المال الذي يشك في كونه مالًا لايزال مملوكاً للغير.

ويُنقض باستصحاب الاحترام له والمالية لصاحبه. ويُجاب بأنّ الاستصحاب إما لدليل عقلي وهو قبح التصرف في مال الغير وحقه، فقد قلنا بأنّ هذا القبح مخصوص بما إذا لم يتجدّد للمال حادث يمنع عن صدق المالية. والحاصل أن الحكم العقلي سهل المؤونة، حيث إنّ العقل أو العقلاء الحاكمين بهذا موجودون الآن وهم ينقضونه. وأمّا استصحاب الأدلة الشرعية فإنّه غير مفيد أيضاً، حيث إن موضوعها قد تبدَّل الآن، فلم يعد الشيء مالًا للغير ليَحْرُم التصرُّفُ فيه.

3- الروايتان المتقدمتان، حيث إن الإمام (ع) لم يفصّل بين أن يكون الكنز الموجود عليه أثر الإسلام أم لا؟. يُعلم أنّه لمالك بعينه أم لا؟. أكانت الخرابة لطائفة معلومين في التاريخ أم لا؟.

4- أيضاً الأحاديث التي تقول: إنّ من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، ولكن لا يمكن الاستدلال بها، حيث إنّه فرع معرفة أنّه يصدق فيه أنّه لم يسبق إليه مسلم، ومع عرفان ذلك يُلغى الاستدلال به أيضاً.

نعم يمكن أن نقول: إنّ هذا الإطلاق يصبح قاعدة لنا نرجع إليها متى ما عرفنا أن الشيء مما لم يسبق إليه مسلمٌ.


[1] جواهر الكلام، ج 38، ص 319 ..

[2] مصباح الفقيه، ج 3، ص 118..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست