responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 381

(الثالث والعشرون): أن يصلي على النبي وآله في السجدتين.

(الرابع والعشرون): أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه.

(الخامس والعشرون): أن يقول بين السجدتين: (اللهُمَّ اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي وَأَجِرْنِي وَادْفَعْ عَنِّي فَإنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إلِيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ، تَبِارَكَ اللهُ رَبًّ العَالَمِيْنَ).

(السادس والعشرون): أن يقول عند النهوض للقيام: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) أو يقول: (اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد).

(السابع والعشرون): أن لا يعجز بيديه عند إرادة النهوض، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض.

(الثامن والعشرون): وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضاءها، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض وتنتصب عدلًا.

(التاسع والعشرون): إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر.

(الثلاثون): مباشرة الأرض بالكفين.

(الواحد والثلاثون): زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود.

(مسألة 1): يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.

(مسألة 2): يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.

(مسألة 3): يكره قراءة القرآن في السجود، كما كان يكره في الركوع.

(مسألة 4): الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة [1].

(مسألة 5): لو نسيها رجع [2] إليها ما لم يدخل في الركوع.


[1] في وجوبها إشكال ولكنها مستحب والأحوط استحبابا عدم تركها.

[2] في الرجوع إليها إشكال والأحوط عدم الرجوع.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست