responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 346

أيضاً لكن الأحوط اختيار الأخيرة، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين [1] والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كل صلاة واجبة، وأول ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأول ركعة من نافلة الظهر، وأول ركعة من نافلة المغرب، وأول ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع.

(مسألة 11): لما كان في مسألة: تعيين تكبيرة الإحرام- إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث- احتمالات بل أقوال: تعيين الأول، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع، فالأقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعين في قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع [2].

(مسألة 12): يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول: (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم يأتي باثنتين ويقول: (لبيك وسعديك والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت) ثم يأتي باثنتين ويقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد، ويستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات: (اللهم إليك توجهت، ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت، وعليك توكلت، صل على محمد وآل محمد، وافتح قلبي لذكرك، وثبتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) ويستحب أيضاً أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام: (اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، بلغ محمداً صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله أستفتح، وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين) وأن يقول بعد تكبيرة الإحرام [3]: (يا محسن قد أتاك المسيء


[1] مع قصد الافتتاح والدخول في الصلاة يقع بالتكبيرة الأُولى، ولا محل حينئذ لهذا الفرض.

[2] ويقع الاحتياط بتلاوة ست تكبيرات أولًا ثم قصد الدخول في الصلاة بالأخيرة.

[3] قبلها هو المنصوص.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست