responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 345

أو (من كل شيء) فالأحوط الإتمام والإعادة، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.

(مسألة 2): لو قال: (الله أكبار)، بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل كما أنه لو شدد راء أكبر بطل أيضاً.

(مسألة 3): الأحوط تفخيم اللام من الله، والراء من أكبر، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضاً.

(مسألة 4): يجب فيها القيام والاستقرار، فلو ترك أحدهما بطل عمداً كان أو سهواً [1].

(مسألة 5): يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً، فلو تكلم بدون ذلك [2] لم يصح.

(مسألة 6): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ولا يلزم أن يكون بلغته، وإن كان أحوط ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية، وإن كانت بالعربية، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدم على الملحون والترجمة.

(مسألة 7): الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان، وإن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.

(مسألة 8): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس.

(مسألة 9): إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلم.

(مسألة 10): يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء [3]، بل نية الإحرام بالجميع


[1] في البطلان مع فقد الاستقرار سهوا تأمل، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة.

[2] المعيار أن يسمى قراءة.

[3] فمتى قصد الدخول بالتكبيرة في الصلاة دخل فيها بها، فان كان في أول التكبيرات أو أوسطها أو آخرها وقع ما نوى وإن قصد منذ البدء كانت الأولى تكبيرة الإحرام.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست