responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 269

(مسألة 9): إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر مادام باقياً لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة، إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلك الغاية، كالتيمم لضيق الوقت فقد مر أنه لا يجوز له [1] مسّ كتابة القرآن، ولا قراءة العزائم، ولا الدخول في المساجد، وكالتيمم لصلاة الميت، أو للنوم مع وجود الماء.

(مسألة 10): جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل، ويندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيوئي [2] كما مر كما أن كونه بدلًا عن الوضوء للكون علي الطهارة محل إشكال [3]، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل [4] الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة.

(مسألة 11): التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، وإن لم يتمكن تيمم تيممين: أحدهما بدل عن الغسل، والآخر عن الوضوء [5].

(مسألة 12): ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الاحداث، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مرّ، وإن زال العذر في الوقت والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.

(مسألة 13): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانياً، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه، وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقاً، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.

(مسألة 14): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فان كان قبل الركوع من الركعة الأولى


[1] احتمال الجواز قائم فلو تيمم من ضاق وقته جاز له الصلاة في المسجد مادام عذره باقيا، هذا في غير التيمم لصلاة الميت أو النوم احتياطا.

[2] إمكانه محتمل.

[3] لا إشكال فيه حتى أنه يمكن أن يقال باستحبابه في نفسه لأنه طهور واللّه يحب المتطهرين.

[4] عدم الإشكال مرجح.

[5] على المختار من كفاية كل غسل عن الوضوء يكفي تيمم واحد للغسل والوضوء.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست