responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 268

بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم، لكن الأحوط [1] التأخير في الصلاة الثانية أيضاً، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة.

(مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط، الآخر العرفي، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.

(مسألة 6): يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ولا يجب [2] التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها قبله، وكذا يجوز للنوافل المؤقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم [3] بزوال العذر إلى آخره.

(مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته، ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.

(مسألة 8): لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً. نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد:

(أحدها): من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء، فإنه يتيمم ويصلي، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.

(الثاني): من تيمم لصلاة الجمعة [4] عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.

(الثالث): من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.

(الرابع): من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.

(الخامس): من أخّر الصلاة متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.


[1] لا يترك.

[2] إلا مع احتمال ارتفاع العذر.

[3] ولا الرجاء بذلك.

[4] لا يترك الاحتياط بالإعادة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست