responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 207

أزيد إلا بإمضائهم، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميت، فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة.

(مسألة 21): إذا كان تركة الميت متعلّقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط.

(مسألة 22): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأن الواجب الكفائي هو التكفين، لا إعطاء الكفن، لكنه أحوط [1]، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لم يتهم صعباً عليهم.

(مسألة 23): تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.

فصل في مستحبات الكفن

وهي أمور:

(أحدها): العمامة للرجل ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن من الصدر.

(الثاني): المقنعة للمرأة بدل العمامة، ويكفي فيها أيضاً المسمى.

(الثالث): لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.

(الرابع): خرقة يعصب بها وسطه، رجلًا كان أو امرأة.

(الخامس): خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما. والأولى أن يكون طولاه ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبراً أو أزيد، تشدّ من الحقوين، ثم تلف على فخذيه لفًّا شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن.

(السادس): لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأولى كونها بُرداً يمانياً، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً خصوصاً في المرأة.


[1] بل هو الأقوى فلا يها مؤمن فيدفن من دون كفن.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست