responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 206

(مسألة 13): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً [1].

(مسألة 14): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه [2] ولو كان بعد دفنها.

(مسألة 15): إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.

(مسألة 16): إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى [3]، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

(مسألة 17): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى، وإن كان أحوط [4].

(مسألة 18): كفن المملوك على سيده، وكذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مرّ، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعّض يبعّض، وفي المشترك يشترك.

(مسألة 19): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدماً على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال، وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلًّا أو بعضاً، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.

(مسألة 20): الأحوط الاقتصار [5] في الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم، وكذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال، أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها


[1] لا يبعد القول بأن الكفن وتجهيز الميت على أقاربه الواجب نفقته عليه ثم على المسلمين.

[2] الإشكال كالسابق والأولى المصالحة بينه وبين ورثتها.

[3] على الأحوط.

[4] لا يترك.

[5] استحبابا، وإنما يجب مراعاة مستوى الشخص كسائر أمور النفقة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست