responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 131

تحته أم لا، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء من باب الاتفاق أم لا، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه فلا يترك الاحتياط بالإعادة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنّه يبني على الصحة، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ.

(مسألة 51): إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة، لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ.

(مسألة 52): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ، وشك بعده في أنّه طهّره ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة [1] فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأما وضوءه فمحكوم بالصحة عملًا بقاعدة الفراغ إلا مع

علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقاً على الوضوء ويشك في أنه طهّره بالاتّصال بالكر أو بالمطر أم لا، فإن وضوءه محكوم بالصحة، والماء محكوم بالنجاسة، ويجب عليه غسل كلّ ما لاقاه، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ، أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة [2].

(مسألة 53): إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها، لكنه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية [3]، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستيناف [4] بعد الوضوء، والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء.

(مسألة 54): إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثم تبدَّل يقينه بالشك، يبني على الصحة عملًا بقاعدة الفراغ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدُّله بالشك، ولو تيقّن بالصحة ثمّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة.

(مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنه غسل اليد اليسرى، أو شك في ذلك


[1] إلا إذا استفاد من صحة وضوئه ومن علمه بنفسه أنه لا يتوضأ إلا إذا طهر محله وما أشبه، استفاد من كل ذلك علما بأنه قد طهره.

[2] إلا إذا حصل له اطمئنان عرفي بطهارة الماء من اعتماده السابق على طهارته ووضوئه منه.

[3] إلا إذا كانت صلاته بذاتها أمارة عنده على أنه قد تطهر لها. فيكفي علما له بالطهارة.

[4] احتياطا.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست