responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 130

الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلًا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء [1]، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة وإلا استأنف.

(مسألة 46): لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.

(مسألة 47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل والتيمم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه وعدمه. فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز، وإن كان في الأثناء، مثلًا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم ل، ا يبني على أنه ضرب بهما، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا، لا يعتني به، لكن الأحوط [2] إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.

(مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه، هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي؟ الظاهر الصحة، حملًا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا، والأحوط الإعادة في الجميع.

(مسألة 49): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتّمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ، فيجب الإتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه إلا أنّه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا، وفي المفروض لا يعلم ذلك، وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.

(مسألة 50): إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه [3] إن لم يكن مسبوقاً بالوجود وإلا وجب تحصيل اليقين، ولا يكفي الظن، وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه، ويصح وضوؤه، وكذا إذا تيقن أنه كان موجوداً وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء


[1] وهكذا إذا اعتقد أنه قد فرغ من الوضوء.

[2] لا يترك.

[3] قلنا بل يكفي الأصل في إحراز عدمه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست