responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 31

لحالها، وأرخى لبالها، وأدوم لجمالها فإن المرأة ريحانة وليست بقهر مانة). [1]

7- وقال أميرالمؤمنين عليه السلام:

(لايصليَّن أحدكم خلف المجنون و ولد الزنا). [2]

الأحكام:

أولًا: يُشترط في القاضي ما يلي:

1- البلوغ.

2- العقل.

3- الإسلام.

4- الإيمان (أي أن يكون من شيعة أهل البيت).

5- العدالة.

6- طهارة المولد- حسب المشهور بين الفقهاء والموافق للإحتياط-.

7- الإجتهاد- حسب تفصيل نذكره لاحقاً-.

8- الرجولة، فلا يصح قضاء المرأة حتى للنساء.

9- الحرية (أي أن لايكون رقاً)- حسب المشهور بين الفقهاء والموافق للإحتياط-.

10- وقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون القاضي أعلم من في البلد، ولكن الأقوى عدم إشتراطه.


[1] المصدر، ج 14، كتاب النكاح، أبواب مقدماته، باب 87، ص 120، ح 1.

[2] المصدر، ج 5، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، باب 14، ص 397، ح 2.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست