لحالها، وأرخى لبالها، وأدوم لجمالها فإن المرأة ريحانة وليست بقهر مانة). [1]
7- وقال أميرالمؤمنين عليه السلام:
(لايصليَّن أحدكم خلف المجنون و ولد الزنا). [2]
الأحكام:
أولًا: يُشترط في القاضي ما يلي:
1- البلوغ.
2- العقل.
3- الإسلام.
4- الإيمان (أي أن يكون من شيعة أهل البيت).
5- العدالة.
6- طهارة المولد- حسب المشهور بين الفقهاء والموافق للإحتياط-.
7- الإجتهاد- حسب تفصيل نذكره لاحقاً-.
8- الرجولة، فلا يصح قضاء المرأة حتى للنساء.
9- الحرية (أي أن لايكون رقاً)- حسب المشهور بين الفقهاء والموافق للإحتياط-.
10- وقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون القاضي أعلم من في البلد، ولكن الأقوى عدم إشتراطه.
[1] المصدر، ج 14، كتاب النكاح، أبواب مقدماته، باب 87، ص 120، ح 1.
[2] المصدر، ج 5، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، باب 14، ص 397، ح 2.