responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 28

الجواب:

ألف: لايجوز مبدئياً وعند عدم الضرورة الترافع إلى قضاة الجور. والمقصود بهم اؤلئك الذين تعيِّنهم الحكومات غير الشرعية ويُعدّ الرجوع إليهم قبولًا بحكم الطاغوت، وربما تأييداً له وتعاوناً على الإثم والعدوان.

باء: والترافع إلى قضاة الجور- من دون ضرورة- معصية، ولايكون حلالًا ما يؤخذ بحكمهم.

جيم: أما إذا توقف إحقاق الحق على الرجوع إليهم، جاز ذلك شريطة ألّا تترتب عليه مفسدة أخرى مثل دعم حكم الطاغوت أو التعاون على الإثم والعدوان.

دال: أما الرجوع إلى كل من لم تتوافر فيه شرائط القضاء حسب الموازين الشرعية فيجوز بشرطين:

الأول: أن لا يكون مصداقاً للتعاون على الإثم والعدوان أو تأييداً للطاغوت.

الثاني: أن يكون من باب المصالحة، وبرضا الطرفين، وعدم نسبة الحكم إلى الله.

هاء: الرجوع إلى القضاة الشرعيين الذين يتم تعيينهم حسب قوانين الحكومات السائدة، والذين يفصلون في قضايا الأحوال الشخصية (النكاح والطلاق والمواريث وما شاكل ..)، يجوز الرجوع إليهم إن كانوا يستجمعون شروط القضاء، ويحكمون حسب الموازين الشرعية.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست