responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27

2- قال عمربن حنظلة: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْن أو ميراث فتحاكما إلى السلطان (الجائر) أو إلى القضاة (الجائرين) أيحل ذلك؟ فقال عليه السلام:

(مَنْ تحاكم إليهم في حق أوباطل فإنما تحاكم إلى طاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سُحتاً وإن كان حقه ثابتاً، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمرالله أن يكفر به، قال الله تعالى:

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ [1]

3- وقال الإمام الصادق عليه السلام:

(إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ..). [2]

4- وروى أبو بصير أنه سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول:

(من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزوجل، فهو كافر بالله العظيم). [3]

الأحكام:

حيث تحكم أنظمة سياسية غير شرعية و غير معترف بها شرعاً، وتكون القوانين التي تقوم على أساسها هذه الأنظمة لاتستند- في الأغلب- إلى أحكام وقيم الشريعة، وحيث الأجهزة القضائية تابعة للحكومات الظالمة وغير الشرعية، يُطرح السؤال التالي: ما هو الحكم في الرجوع إلى هذه الأجهزة القضائية؟


[1] وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، الباب 1، ص 3، ح 4.

[2] المصدر، ص 4، ح 5.

[3] المصدر، الباب 5، ص 18، ح 2.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست