responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 148

قبل الرجوع عن الشهادة، حسب تفصيلات أبواب القصاص والديات أيضاً.

4- إذا صدر الحكم وتم تنفيذه، ثم ثبت للقاضي بأن شهادة الشهود كانت شهادة زور، نُقِضَ الحكم، فإن كانت القضية مالية استُعيد المال من المحكوم له، ومع عدم إمكانية ذلك يتحمل شهود الزور المسؤولية ويُغرمون المال.

وإن كانت القضية جنائية أوجبت القصاص، اقتص منهم وفقا لأحكام القصاص.

5- في حالة تضمين الشاهد الخسارة المالية بسبب التراجع عن الشهادة، أو الإدلاء بشهادة الزور، فإن كان السبب أحد الشاهدين ضمن نصف الخسارة، وإن كان الشاهدان معاً ضمنا كل الخسارة بالسوية، وإن كانت البيِّنة تتألف من رجل وامرأتين وقد تراجعوا جميعاً أو كانت شهاداتهم كلها زوراً ضمن الرجل نصف الخسارة وكل واحدة من المرأتين الربع. وكقاعدة عامة فإنَّ المتسبب بالخسارة المالية يتحمل مسؤوليته بنسبة دوره في تلك الخسارة.

6- مَنْ يُدلي بشهادة زور ويتعمد الكذب في الشهادة يُعاقب حسب رأي الحاكم، ويُشَهَّر في موطن إقامته.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه القضاء و أحكام الشهادات - قم، چاپ: اول، 1428.


نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست