responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 147

حقوق الله أو حقوق الناس أو من الحقوق المشتركة، فيُحتمل قويّاً في- كل هذه الحالات- نقض الحكم وعدم ترتيب أي أثر عليه، وتشكيل محكمة إستيناف، ثم القضاء وفقا للحيثيات المستجدة.

3- وقد يتحمل الشاهد المتراجع عن شهادته مسؤولية ما ترتَّب على الحكم من الغرامة، واستيفاء الحق، والقصاص، والدية وما شاكل حسب التالي:

ألف: إذا كان المشهود به مالًا، وقد تم تسليمه إلى المحكوم له بسبب الشهادة المتراجع عنها، وكان المالُ لايزال موجوداً غير تالف، أعيد إلى صاحبه بانتظار استيناف النظر في القضية من جديد، أما إذا كان المال قد تلف، غُرِم الشاهد المتراجع عن شهادته.

باء: إذا كان المشهود به أمراً موجباً للقصاص (كالقتل والجرح) وبعد صدور الحكم وتنفيذ القصاص رجع الشاهد أو الشهود عن الشهادة، فإن اعترفوا بأنهم تعمَّدوا الكذب في الشهادة إقتص منهم، وإن قالوا بأنهم كانوا مخطئين في شهادتهم لاكاذبين أُخذت الدية منهم. وإن كان بعض الشهود المتراجعين كاذباً وبعضهم مُخطئاً كان على الكاذب القصاص، وعلى المخطئ الدية، كل ذلك حسبَ تفاصيل وأحكام مذكورة في باب القصاص.

ونفس الحكم يُطبَّق ما إذا كان المشهود به أمراً يوجب حدَّ الرجم أو القتل وكان قد تم تنفيذ الحكم بحق المشهود عليه

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست