responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 110

2- وفي حديث مفصل عن أبي حمزة عن الامام الباقر عليه السلام قال:"

فإن تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلّا فرق بينهما، واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها" [1].

3- وقال الحلبي: سألتُ الإمام الصادق عليه السلام؛ عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال:"

إن لم يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك، فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دَلَّس عليه، كان ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس" [2].

الأحكام

1- إنما يحق للزوج الفسخ من عيوب زوجته التي ذكرت انفاً إذا كانت قبل. العقد، أما العيوب التي تتجدد بعد الدخول أوبعد العقد حتى ولوكانت قبل الدخول، فإنها لا تعطيه حق الفسخ لأن له حق الطلاق.

2- لولم يبادر الذي يملك حق الفسخ إلى الاخذ به سقط خياره، ومعيار المبادرة العرف، وألّا يُعتبر بسكوته راضيا بالعقد.

3- ليس الفسخ بالعيب طلاقاً، فلا يجب على الزوج إعطاء نصف المهر إلا في العنن فإنه يدفع اليها نصف المهر ولا يعتبر واحداً من جملة التطليقات الثلاث.


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب العيوب، الباب 15، ص 613، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 6، ص 600، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست