responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 86

التكبيرات المتبقية. ثم تختص الثانية بما تخلفت عنه من التكبير ..

ويمكن إتمام الصلاة على الأول ثم البدء بالصلاة على الثاني، كما يجوز قطع الصلاة على الميت الأول ثم إشراكه مع الثاني في صلاة واحدة.

14/ ويستحب في الصلاة على الميت الطهارة، ويجوز التيمم لها إذا خشي فوتها عنه.

15/ ويستحب ان يقف المصلي مقابل وسط الميت الذكر وعند صدر الميت الأنثى، كما يستحب ان يكون حافياً وان يرفع يديه عند التكبيرة الأولى، بل عند كل تكبيرة، وان يقف قريباً من الجنازة وان يرفع صوته بالتكبير بل عند الأدعية إذا أراد إسماع من خلفه ليتبعوه فيها.

16/ ويستحب أن يختار للصلاة على الميت مواقع ارتياد المؤمنين حتى تكثر الجماعة، دون المساجد حيث تكره فيها الصلاة على الميت بإستثناء المسجد الحرام.

17/ ويستحب الاجتهاد في الدعاء للميت كما للمؤمنين، وان ينادى قبل اقامتها ثلاثاً (الصلاة).

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست