responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 85

يقف المصلي خلفه، ولايكون بينه وبين الميت حائل كالجدار والستار، ولا تكون الجنازة بعيدة إلّا مع إتصال الصفوف، وان يستقبل المصلي القبلة، وأن يكون الميت عند الصلاة عليه قد غسل وكفن وان تستر عورته إن فقد الكفن.

9/ على المصلي ان يكون قائماً حين الصلاة، ومستقراً بما لا يخالف القيام، وان يوالي فصول الصلاة بما يحفظ صورتها وان ينوي ميتاً معيناً، وأن يقصد القربة الى الله تعالى.

10/ ولكن صلاة الميت ليست كالصلاة المفروضة في كل أحكامها. فلا يجب على المصلي ان يكون على وضوء أو غسل أو تيمم، ولا أن يكون بدنه أو لباسه طاهراً، بل لا إشكال في صلاته حتى لو كان لباسه غصبياً، وإن كان الاحوط مراعاة ترك مبطلات الفرائض، وبالذات: التكلم، والضحك، والالتفات عن القبلة.

11/ إذا لم يُصَلَّ على الميت حتى دفن وجب أن يُصلى على قبره، وكذا لو تبين بعد الدفن أن صلاته كانت باطلة، ولايجوز نبش القبر من أجل الصلاة، وإذا لم يصل عليه حتى مضى يوم وليلة من دفنه فالأحوط أن يُصلى عليه، وإذا برز من القبر بسبب ما (كالسيل) يصلى عليه حسب الاحتياط المستحب.

12/ لا وقت محدد لصلاة الميت، حتى في أوقات كراهة الصلاة لا بأس بالصلاة عليه، وإذا تضايقت وصلاة الفريضة قدمت الفريضة لوقت فضيلتها، وأخرت صلاة الميت، إلّا إذا خيف على الميت من الفساد أو غيره.

13/ يجوز الصلاة على مجموعة اموات صلاة واحدة مشتركة، وإذا كان الامام يصلي على ميت فاحضرت جنازة أخرى يمكن اشراكها في

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست