responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 114

الميت، لتغير وضعه والله العالم.

واذا دفن بغير صلاة صلي على قبره.

5/ وقالوا يجوز وضع الميت في تابوت ثم يدفن التابوت فإذا ارادوا نقله الى ارض مقدسة، نقلوا التابوت بلا حاجة الى نبش القبر.

والاولى بل الاحوط ترك ذلك لانه يلزم بذلك أحد المحذورين، فاما الاخلال بدفن الميت اولا ان لم يكن الوضع في التابوت دفناً، واما ارتكاب النبش بعد الدفن ان سمي دفناً والله العالم.

6/ وكذلك قالوا بجواز نقل القبر كله كما يفعل اليوم بنقل عدة امتار مكعبة من حول القبر ليضمن انتقال القبر وما فيه الى محل آخر دون نبشه. ويجوز ذلك عند الضرورة من خشية سيل او توسع بناء ضروري، او فتح طريق لابد منه وما اشبه.

7/ اذا استلزم بقاء القبر هتكاً للميت، كما اذا تبين ان دفنه كان في بالوعة او اذا وقع قبره في طريق عام لا يصلح لمثله، فإن جواز النبش لنقله هو الاقوى، والاولى تحقيق ذلك بما يجنب النبش إن امكن.

8/ الوصية بالنبش غير نافذة على الاقوى اذ ان حرمته قد لا تكون من جهة هتك حرمة الميت فقط.

9/ اذا اندرس القبر بحيث لم يعد يسمى قبراً إلّا تجاوزاً، جاز هدم آثاره إلّا إذا تعلقت بتلك الآثار مصلحة شرعية، كأن تكون موضع احترام المؤمنين .. ومركز عبادتهم ومحل صلواتهم ودعواتهم، كقبور الاولياء والصالحين، فإنه لايجوز هدمها.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست