responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 113

فيه اخفاء ما يجري عليه بعد الموت من تغير، ومنع انتشار الريح وغيره منه، فإذا جاز النبش انتفت الحكمة.

2/ واستثنى البعض مالو ترتب ايفاء حق على النبش كما لو دفن في ارض غصباً، او في كفن مغصوب، او توقف اثبات جريمة على رؤية الجسد المدفون، او توقف اثبات حق شخص على رؤية جسد الشخص المدفون.

وهذه الحقوق وغيرها تقتضي جواز النبش لو كانت اهم من حرمة الميت، واما لو كانت قيمة الكفن او الارض او ذلك الحق المختلف فيه ضئيلة، فإن اصل العدل والقسط، واصل لاضرر ولا ضرار، وحكم حرمة نبش القبر كل ذلك يدعو الى ايفاء حق صاحب الحق بطريقة اخرى، وحتى لو لم يرض بذلك، لان رضاه شرط عند عدم الاضرار بالميت، وعدم ظلمه بنبش قبره وهتك حرمته والله العالم.

3/ ينبغي ان يلحق بما سبق امكان النبش فيما اذا توقف حق عام عليه كما اذا كانت هناك منطقة تعاني من اختناق مروري يتضرر منه الناس، وكان الحل الوحيد فتح شارع يخترق مقبرة، فلو نقل الموتى من هناك الى مكان آخر بعد نبش قبورهم ارتفع الضرر. فإنه لا يبعد القول بجواز ذلك، إذا كان رفع الضرر أهم من حرمة الموتى ولم يمكن بطريقة ثانية.

4/ واجازوا النبش فيما لو دفن الميت بلا غسل او كفن. وهو كذلك اذا لم يستوجب ضرراً على احد، كما اذا علم ذلك بعد ايام حيث يحتمل انتشار المرض بسبب نبش القبر، او يكون فيه هتك حرمة

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست