responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 72

في حالة تفاوت الحصص (فإذا كانت مساهمة أحد الشركاء في رأس المال بنسبة 50% و الثاني بنسبة 20% والثالث بنسبة 30%، فإن حصصهم من الربح أو الخسارة تكون بنفس النسب إيضاً).

2- وإذا كان أحد الشركاء أو عدد منهم يعمل في الشركة إضافة إلى مساهمته في رأس المال، فإن كان العمل مؤثراً في نشاطات الشركة بشكل ملحوظ، إستحق نسبة تعادل عمله من الربح حسب ما يحدده العرف الخاص، هذا في حالة عدم تطرق العقد لكيفية التعامل مع مثل هذا الوضع.

3- أما إذا تم في عقد الشركة تعيين طريقة توزيع الأرباح أو الخسائر، فإن شُرط فيها زيادة لبعض الشركاء بسبب أنه يعمل في الشركة، أو لأن عمله أكثر من الباقين، فإن الشرط صحيح و يجب الوفاء به.

4- وإذا شرط لغير العامل من الشركاء، أو لغير من عمله أكثر من الباقين زيادة في الربح، فالظاهر أن العقد صحيح ولكن الشرط باطل، إلا إذا كان الشرط هو المحور الأساسي في عقد الشركة، فإنه يبطل العقد من الأساس.

نعم، إذا كان هناك مايبرر مثل هذا الشرط ويجعله مقبولًا لدى العقلاء، مثلًا إذا كانت مساهمة الشريك في الشركة ذات أهمية لسمعة الشركة، كما لو كان شخصية إجتماعية أو دينية موثوقة عند المجتمع، فالأظهر عندئذ صحة العقد والشرط.

والمعيار في ذلك: أن يعتبر العرف هذه الشركة مقبولة، فلا يكون الشرط مخالفاً لحقيقة عقد الشركة، أو أكلًا للمال بالباطل.

ويأتي نفس التفصيل فيما لو شرط أن تكون حصة بعض الشركاء في الخسارة أزيد أو أقل من الآخرين، أو أن تكون الخسارة كلها على أحد الشركاء.

5- ولو شُرِط في عقد الشركة أن يكون تمام الربح لأحد الشريكين أو الشركاء، كان العقد باطلًا.

6- ليس ضرورياً أن تكون أرباح الشركة نقوداً، بل يمكن أن تكون أعياناً

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست