responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 71

4- توزيع الأرباح والخسائر

القرآن الكريم

قال الله سبحانه: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ... البقرة، 188

السنة الشريفة

1- يقول هشام بن سالم: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشارك في السّلعة، فقال:

«إن ربح فله، وإن وضع فعليه.» [1]

2

- وروى محمد بن مسلم أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجلًا من أصحابه فقال: يا فلان إنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، فنقد عنه فنفقت الدابة، قال الإمام عليه السلام:

«ثمنها عليهما، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما.» [2]

3- وقال رفاعة: سألتُ أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلًا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة (أي خسارة) فليس عليك شيء، فقال الإمام عليه السلام:

«لا أرى بهذا بأساً، إذا طابت نفس صاحب الجارية.» [3]

الأحكام

1- إذا لم يتطرق عقد الشركة إلى كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر، فإن التوزيع يتم بالتساوي في حالة تساوي حصص الشركاء في رأس المال، وبالنسبة


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الشركة، الباب 1، ص 174، ح 1.

[2] - المصدر، ح 2.

[3] - المصدر، ص 175، ح 8.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست