responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 21

أمّا من كان أهله حاضري المسجد وأطرافه (في شعاع 48 ميلًا، بحيث كانت مكّة حاضرتهم التي يتردّدون عليها) فلا هديعليهم.

وحين قال ربّنا: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) عرفنا أنّ أفضله نحر بدنة (الإبل)، وأوسطه ذبح بقرة، وأقلّه إهداء شاة.

ويجوز تقديم أكثر من هدي واحد كما نحر رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم مأة من الإبل لنفسه وللإمام عليّعليه السلام.

الإحرام:

1- يشترط في إحرام الحجّ أن يكون في الأشهر المعلومة (شوّال، ذيالقعدة، ذيالحجّة)، ويشترط فيه عقد النيّة، بأن يفرضالإنسان على نفسه ترك ما يجب أن يتركه المحرم، وذلك استجابة لدعوة اللَّه له بالحجّ، حيث قال للنبيّ إبراهيم: (وَأَذِّن فِي النَّاسِبِالْحَجِّ). وهكذا يلبّي المحرم عند عقد الإحرام ويقول: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) وهذا القول من شروط الإحرام أيضاً.

قال اللَّه تعالى:

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ). البقرة: 197

2- وما يتركه المحرم أربعة محرمات رئيسية:

أ- الرفث؛ وهي مباشرة النساء، وقد حرّم الشرع مقدّمات المباشرة أيضاً، وهي العقد والشهادة عليه والنظر إلى النساء بشهوة واللمس، وكما حرّم ما يكون مثل المباشرة كالاستمناء. وهكذا كبح الشهوة الجنسية بكلّ

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست