responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 160

4- قال يعقوب بن شعيب: قلت لأبي عبداللَّهعليه السلام: المرأة تلبسالقميص تزرّه عليها، وتلبس الحرير والخزّ والديباح؟ قال:

" نعم، لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمُسك" [1].

5- قال العيص بن القاسم: سألت أبا عبداللَّهعليه السلام: أتحرم المرأةوهي طامث؟ قال:

" نعم، تغتسل وتلبّي [2].

الأحكام:

1- لا يعتبر في وجوب الحجّ على المرأة المستطيعة إذن الزوج، فيجب عليها الحجّ حتى في صورة منعه إيّاها عن الحجّ، وكذاالحكم بالنسبة إلى المرأة التي نذرت الحجّ بإذن زوجها، فلا عبرةلمنعه إيّاها بعد النذر.

2- لا يشترط في استطاعة المرأة صحبة من يرافقها من المحارم، إذا كانت قادرة على حفظ نفسها من المخاطر، وإن لم تكنمتزوّجة.

3- المرأة التي لا تستطيع الحجّ إلّا بمرافق من محارمها، يتوقّفتحقّق الاستطاعة على توفّره، فلو توقّف على تحمّل تكاليفه ودفعالاجرة له، وجب ذلك عليها، وتحسب من نفقة الحجّ، فلو كانتقادرة على ذلك كلّه كانت مستطيعة وإلّا فلا.

4- المرأة التي يكون مهرها وافياً بتكاليف الحجّ، وكان الزوجمتمكّناً من بذل ذلك لها، يجب عليها مطالبة زوجها بدفع المهر، فتصبح


[1] - وسائل الشيعة، ج 12، ص 366، الحديث 1. من الباب 33 ابواب الاحرام.

[2] - وسائل الشيعة، ج 12، ص 401، الحديث 5. من الباب 48 ابواب الاحرام.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست