أحكام حجّ المرأة
الحديث:
1- قال معاوية بن عمّار: سألت أبا عبداللَّهعليه السلام عن المرأة تحجّإلى مكّة بغير ولي؟ فقال:
" لا بأس، تخرج مع قوم ثقات" [1].
2- وروى زرارة: سألت أبا جعفرعليه السلام عن امرأة لها زوج وهيصرورة ولا ياذن لها في الحجّ. قال:
" تحجّ وإن لم ياذن لها [2].
3- عن أبي عيينة، قال: سألت أبا عبداللَّهعليه السلام: ما يحلّ للمرأة أنتلبس وهي محرمة؟ فقال:
" الثياب كلّها ما خلا القفازين [3] والبرقع والحرير". قلت: أتلبس الخزّ؟ قال:" نعم". قلت: فإنسداه إبريسم وهو حرير؟ قال:" ما لم يكن حريراً خالصاًفلابأس [4].
[1] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 153، الحديث 3. من الباب 58 من ابواب وجوب الحج
[2] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 156، الحديث 4. من الباب 59 من ابواب وجوب الحج
[3] - اي الكفوف.
[4] - وسائل الشيعة، ج 2، ص 367، الحديث 3. من الباب 33 من ابواب وجوب الحج