responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 25

4- في كل الحالات لا يجب دفع زكاة ما بين النصابين، فلو كان عنده مثلًا تسعة وخمسون بقرة، وجب اخراج زكاة الأربعين، اما التسعة عشر الباقية فلا زكاة فيها، وهكذا بالنسبة لكل النُصُب في الابل والغنم.

5- إذا أراد إعطاء الضأن للزكاة فالاحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، وإن كان الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ من الضأن، وقد يتم ذلك في ستة أشهر او سبعة. وإذا أراد إعطاء المعز فالأحوط أن يكون قد أكمل الثانية ودخل في السنة الثالثة، وإن كان الأقوى كفاية ما وصل حد البلوغ عند العرف لانه قد يتحقق البلوغ قبل إكمال السنة الثانية.

6- لايجب أن يدفع الزكاة من نفس النصاب، بل بإمكانه أن يدفعها من مواشيه الأخرى حتى ولو كان في بلد آخر وأقل قيمة مما في النصاب، وإن كان الأقوى عدم جواز الدفع من الخبيث ومن شرار القطيع.

كما لايجب اساساً الدفع من المواشي بل بإمكانه دفع قيمتها.

7- إذا كان ضمن قطعانه بعض المواشي المعيبة او المريضة او الهرمة فإنها تُحسب ضمن النصاب.

8- وإذا كان القطيع كله ذكوراً مثلًا جاز دفع الزكاة من الاناث، وكذلك العكس. والأمر نفسه بالنسبة الى قطيع المعز حيث يجوز دفع زكاته من الضأن، وكذلك العكس. وايضاً بين البقر والجاموس، والابل العربية وغيرها، فلا ضرورة للتطابق.

9- لو كانت مواشيه جميعها مريضة او معيبة او هرمة، جاز اخراج الزكاة منها. أما لو كانت جميعها سليمة وصحيحة وشابة، فلا يجوز اخراج‌

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست