responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 24

جيم- ونصاب الغنم خمسة نُصَب

1- أربعون وزكاتها شاة واحدة، ولا زكاة في الأقل من هذا النصاب.

2- مائة وإحدى وعشرون وزكاتها شاتان.

3- مائتان وواحدة وزكاتها ثلاث شياة.

4- ثلاثمائة وواحدة وزكاتها أربع شياة.

5- أربعمائة فصاعداً، ففي كل مأة، شاة واحدة، وما بين النصابين في جميع ما ذُكر عفوً لايجب فيه غير ما وجب حسب النصاب السابق.

فروع ومسائل

1- لا فرق بين البقر والجاموس، بل تعدان نوعاً واحداً، كما لا فرق في الابل بين العربية وغيرها، وأيضاً لا فرق بين المعز والضأن‌ [1] في الغنم.

2- لو كانت الماشية مشتركة بين عدد من الاشخاص، فاذا بلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب وجبت الزكاة عليهم جميعاً، ولو كان المجموع نصاباً إلّا أن نصيب كل واحد منهم لم يبلغ النصاب لم تجب الزكاة على أي واحد منهم، أما لو بلغ نصيب بعض الشركاء النصاب وجبت الزكاة عليه دون غيره.

3- المواشي الموزعة في مناطق مختلفة او مشاريع تجارية متنوعة فاذا كانت لمالك واحد تُحسب جميعها معاً فإذا بلغت الجميع نصاباً وجبت الزكاة فيها.


[1] المعز هو خلاف الضأن من الغنم أي ذوات الشعر والأذناب القصار. الضأن هو خلاف الماعز من الغنم، وهي ذوات الصوف والألية.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست