responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 46

شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صلّيتها. وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك ان تصليها في أي حالة كنت". [1]

3- وقال الامام الرضا عليه السلام:" إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامضِ على صلاتك ولا تُعِد". [2]

4- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام:" إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو". [3]

5- وقال عليه السلام أيضاً:" ليس على الامام سهوٌ، ولا على مَن خلف الامام سهو ..". [4]

6- روى زرارة: قلت لابي عبد الله عليه السلام؛ رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة؟ فقال الامام: يمضي.

قلتُ: رجلٌ شك في الاذان والإقامة وقد كبَّر؟ قال: يمضي.

قلتُ: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي.

قلتُ: شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي.

قلتُ: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثم قال:" يا زرارة إذا خرجتَ من شي‌ء ثم دخلتَ في غيره فشكك ليس بشي‌ء". [5]

7- وسُئٍل الامام الباقر عليه السلام عن السهو في النافلة، فقال:" لا شي‌ء


[1] وسائل الشيعة، ج 3، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، ص 205، الباب 60، ح 1.

[2] المصدر، ج 5، أبواب الخلل، الباب 16، ص 330، ح 6.

[3] المصدر، ح 7.

[4] المصدر، ص 338، الباب 24، ح 3.

[5] المصدر، ج 5،، ص 336، الباب 23، ح 1.

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست