responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 45

الاثنين والأربع، ثم إعادتها.

6- الشك بين الثلاث والست، او بين الثلاث والأكثر من الست حسب المشهور، والاحوط البناء على الثلاث واتمامها بركعة كما الشك بين الثلاث والأربع ثم الاعادة.

7- الشك بين الأربع والست، أو بين الأربع والأكثر من الست على المشهور، والاحوط البناء على الأربع وإتمام الصلاة والاتيان بسجدتي السهو ثم اعادتها.

8- الشك في عدد الركعات بشكل عام بأن لم يدر كم ركعةً صلّى.

فرع

إذا عرض احد الشكوك المذكورة الموجبة لبطلان الصلاة لا يجوز إبطال الصلاة مباشرة، بل يجب التروي والتفكير إلى أن يحصل اليقين أو الظن الغالب بأحد طرفي الشك فيعمل بيقينه أو ظنه، أو أن يستقر شكه ويستمر فيجوز حينئذ إبطال الصلاة، ومع ذلك فالاحوط في هذه الشكوك التروي والانتظار إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس الكامل من حصول العلم أو الظن.

الثانية: الشكوك المهُمَلة او مالا يُعتنى به‌

السنة الشريفة

1- سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، فقال:" لا يعيد، ولا شي‌ء عليه". [1]

2- وقال الامام الباقر عليه السلام (في حديث):" متى استيقنت أو


[1] وسائل الشيعة، ج 5، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ص 342، الباب 27، ح 1.

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست