responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157

8- لو استمر المأموم في القراءة باعتقاد أن الامام يمهله، أو تعمَّد ذلك، أو تعمَّد القنوت مع علمه بعدم ادراك ركوع الامام ولم يدرك الركوع فالظاهر عدم بطلان صلاته ما لم يؤد تأخره عن الامام الى انهدام هيئة الجماعة عرفاً.

9- المأموم المتأخر عن الامام بركعة يجب عليه التشهد في ركعته الثانية (والتي هي ثالثة الامام) فيتخلف عن الامام ويتشهد ثم يلتحق به في القيام أو الركوع مع قراءة التسبيحة ولو مرة واحدة.

إمام الجماعة

السنة الشريفة

1- قال أبو علي ابن راشد، قلت لابي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعاً؟ فقال:" لا تصلِّ الا خلف من تثق بدينه". [1]

2- وروي عن الامام جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين:" ... والصلاة تستحب في أول الأوقات، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين، ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى الا بأهل الولاية". [2]

3- وقال الامام الصادق عليه السلام:" من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، وواعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروّته، وظهر عدله، ووجب اخوته". [3]


[1] وسائل الشيعة، ج 5، صلاة الجماعة، الباب 10، ص 388، ح 2.

[2] المصدر، الباب 11، ص 392، ح 6.

[3] المصدر، الباب 11، ص 393، ح 9.

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست