responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 156

2- ولو لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة أيضاً فالاحوط إتمام الفاتحة والالتحاق بالامام إذا لم يتأخر عنه تأخراً كبيراً يُخرجه عن هيئة الجماعة. أما إذا أدى الى تأخر فاحش فالاحوط قصد الانفراد وإكمال الصلاة او اكمال الصلاة جماعة ثم اعادتها.

3- لو التحق بالجماعة قبل الركوع والامام في الركعة الثالثة أو الرابعة، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة، فإن لم يسعه الوقت إكتفى بالفاتحة، ولو علم أنه لو التحق بالجماعة فإن الامام لا يمهله لقراءة الفاتحة أيضا، إنتظر ريثما يركع الامام فيلتحق به في الركوع، ولا قراءة عليه.

4- لو حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين، قرأ الفاتحة والسورة بقصد القربة الى الله تعالى.

5- إذا التحق بالجماعة وتصوَّر أن الامام في الأولى أو الثانية فترك القراءة ثم عرف أن الامام كان إحدى الأخيرتين، فإن كان ذلك قبل الركوع قرأ الفاتحة والسورة أو الفاتحة وحدها والتحق بالامام، وإن عرف ذلك بعد الركوع، فلا شي‌ء عليه وصحت صلاته.

6- ولو انعكست الحالة، أي تصور أن الامام في إحدى الأخيرتين فقرأ الفاتحة والسورة، ثم عرف انه في الأولى أو الثانية، فلا بأس به، ولو عرف ذلك اثناء القراءة لم يجب إكمالها.

7- لو جلس الامام للتشهد لركعته الثانية وكان المأموم في ركعته الأولى، فالاحوط التجافي‌ [1] وعدم الجلوس الكامل، ومتابعة الامام في أذكار التشهد.


[1] التجافي هو حالة بين الجلوس والنهوض، حيث يرفع المصلي ركبتيه من الأرض على هيئة الجلوس النصفي معتمداً على أطراف قدميه وأصابع يديه.

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست