1- قال الامام الصادق عليه السلام: إذا افتتحت الصلاة فكبِّر إن شئت
واحدة، وان شئت ثلاثاً، وان شئت سبعاً، وكل ذلك مجزٍ عنك، غير انك إذا كنت اماماً
لم تجهر الا بتكبيرة. [1]
2- وقال زرارة: رأيت أبا جعفر استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً.
[2]
3- وقال مهران الجمال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبَّر في
الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه. [3]
4- وقال الامام الرضا عليه السلام: انما ترفع اليدان بالتكبير، لان
رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فاحبّ الله عز وجل ان يكون العبد في
وقت ذكره له، متبتلًا متضرعاً مبتهلًا، ولان في رفع اليدين إحضار النية وإقبال
القلب ... [4]
تفصيل القول
1- إضافة الى تكبيرة الاحرام الواجبة، يستحب تلاوة ست تكبيرات اخرى،
قبلها او بعدها او موزعة على طرفيها، فيكون المجموع سبع تكبيرات، ويمكن الاقتصار
على الخمس او الثلاث.
[1] وسائل الشيعة/ ج 4/ ابواب تكبيرة الاحرام/ الباب 7/ ص 721/ ح
3.