responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 284
. . . . . . . . . .

-1 قوله‌ { « خُذْ» } مقدّمة للتطهير، وليس أمراً استقلالياً.
2 الروايات الكثيرة الدالّة على توزيع المالك الزكاة بنفسه.
3 لو تمّ الاستدلال المذكور فهو أمر مختصّ بالنبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و يجري في حقّ الإمام القادر على جمع الزكاة وتوزيعها وصرفها في مواردها كأمير المؤمنين(عليه السلام).
و أمّا عموم الحكم لكلّ إمام ثمّ للفقهاء فلم يثبت ذلك.
4 جرت السيرة في عصر الأئمّة(عليهم السلام)بصرف الملاك زكاتهم بأنفسهم في مواردها ولم يتعارف نقلها إلى الإمام(عليه السلام).
و يؤيّد ذلك ما روى من أنّ الباقر(عليه السلام)لم يستلم الزكاة، بل أمر المالك بتوزيعها بنفسه، وخصّ النقل إلى الإمام بعصر الظهور وقيام القائم(عجّل اللََّه تعالى فرجه).
و هي ما رواه الصدوق في العلل عن أبيه، عن سعد بن عبد اللََّه، عن الحسن ابن علي الكوفي، عن عبد اللََّه بن المغيرة، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري، عن عمر بن شمر، عن جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر(عليه السلام)و أنا حاضر فقال: رحمك اللََّه اقبض منّي هذه الخمس مائة درهم فضعها في مواضعها فإنّها زكاة مالي، فقال أبو جعفر(عليه السلام): بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين، وفي إخوانك من المسلمين إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا، فإنّه يقسّم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البرّ منهم -
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست