responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 283

(مسألة 2)يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلاً

(مسألة 2)يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة[1]أو توكيلاً[2]و الأفضل، بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط[3].

و(فيه) انّ عهدة الدعوى على مدّعيها، سيّما إذا كان المديون تائباً.
و(منها) انّ حكمة تشريع الزكاة الإرفاق بالناس وهو لا يناسب العاصي الصارف للمال في المعصية فإنّه إغراء بالقبيح.
و(فيه) انّه لا يمكن إثبات كون هذا إغراءً بالقبيح لا سيّما إذا تاب وندم وتأسف على ما فعل فالدليل أخصّ من المدّعى ولا يمكن الاستدلال على الحكم بمثل ذلك.
هذا كلّه بالنسبة إلى تسديد دين الغارم في المعصية من الزكاة. [1]تقدّم الكلام فيه مفصلاً في زكاة المال وقلنا بدلالة طوائف من الروايات الكثيرة على الجواز. [2]تقدّم البحث عن ذلك‌[1]. [3]و استدل على وجوبه بأمرين: (الأوّل): قوله تعالى‌ { « خُذْ مِنْ أَمْوََالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ. » } [2].
بتقريب: انّ كلمة { « خُذْ» } أمر وجوبي على النبيّ(صلى اللََّه عليه وآله وسلم)، وذلك يستلزم وجوب الدفع إليه، ثمّ إلى الإمام من بعده، ثمّ إلى الفقهاء للنيابة.
و(الجواب): من وجوه:

[1]في الصفحة 108.

[2]الآية 103 من سورة التوبة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست