responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 196

(مسألة 4): لا يجزي الصاع الملفق من جنسين‌

(مسألة 4): لا يجزي الصاع الملفق من جنسين[1]بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلاً إلّا بعنوان القيمة[2].

(مسألة 5): المدار قيمة وقت‌

(مسألة 5): المدار قيمة[3]وقت‌

هذه الأجناس، فمناقشة صاحب الجواهر في محلّها.
و أمّا صحيحة عمر بن يزيد الواردة في إعطاء الدقيق الناقص وزناً عن الصاع بدل صاع من الحنطة فقد عرفت أنّها أجنبية عن محلّ الكلام‌[1].
والحاصل: أنّه بناءً على كفاية مطلق القيمة ولو من غير النقود لا يصحّ جعل الجنس الأعلى قيمة الأقل وزناً عن الصاع قيمة عن الصاع الأدنى على ما ذكره صاحب الجواهر من كون ظاهر روايات القيمة غير تلك الأجناس‌[2]. [1]و ذلك لعدم صدق صاع من الحنطة على الملفق منها وغيرها، وهكذا غير الحنطة، وقد دلّت الروايات على صاع من الحنطة أو صاع من الشعير وهكذا غيرهما[3]و الملفق من جنسين ليس بأحدهما. [2]هذا بناءً على كفاية مطلق القيمة ولو من غير العملة، فإنّ المركب من الحنطة والشعير مثلاً ليس بأحدهما فيمكن أن يجعل قيمة لأحدهما.
و أمّا بناءً على ما ذهبنا إليه من لزوم كون القيمة من النقود، فالمنع عن ذلك ظاهر. [3]المشهور عدم تقدير للقيمة، بل يرجع إلى بلد الإخراج ووقته، ولكن نقل مقابل المشهور قولان آخران:

[1]تقدّم نصّها والبحث حولها في ص 191.

[2]ترى نصّ الجواهر في ص 195 الهامش رقم 2.

[3]نذكر روايات الصاع في ص 203 الهامش رقم 2.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست