responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 195

(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى‌

(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى وإن كان يسوي صاعاً من الأدون أو الشعير مثلاً[1]إلّا إذا كان بعنوان القيمة[2

] [1]و ذلك لاعتبار الصاع. [2]استشكل صاحب الجواهر وغيره في ذلك بدعوى أنّه ليس في الروايات ما يدلّ على إجزاء قيمة الفطرة من الأجناس الزكوية، بل الظاهر مقدار صاع من تلك الأجناس مطلقاً، ساوت قيمة المدفوع للصاع المتعارف من جنسه أو زادت، وما دلّ على إجزاء القيمة[1]ظاهره القيمة من غير أجناس الفطرة[2].
و بناءً على ما ذكرناه من انحصار القيمة بالنقود، فعدم الصحة واضح، وأمّا بناءً على كفاية مطلق القيمة فلا يصحّ أيضاً لأنّ عمدة أدلّة الجواز موثقة إسحاق ابن عمّار[3]حيث عبّر فيها بالقيمة، والظاهر من القيمة كونها من غير تلك الأجناس، وليس فيها إطلاق يشمل حتى قيمة تلك الأجناس الزكوية وكأنّه في كلام متّصل بذكر الأجناس في الموثقة، قال(عليه السلام): لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً[4].
فلا بدّ أن يكون المراد من القيمة غير هذه الأجناس ممّا تساوي ماليّته لمالية

[1]تقدّمت الإشارة إلى تلك الروايات في ص 187 الهامش رقم 1.

[2]و إليك نصّ الجواهر: «. لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعاً أدون قيمة منها أو من غيرها، فالأصح: عدم الإجزاء، وفاقاً للبيان والمدارك؛ لظهور كون قيمة الأُصول من غيرها. » ج 15، ص 520.

[3]يأتي تصحيح سندها في الصفحة 199.

[4]الوسائل: ج 6، ص 242، الحديث 11، باب 9 من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست